أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التكبير لسجود التلاوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التكبير لسجود التلاوة
معلومات عن الفتوى: حكم التكبير لسجود التلاوة
رقم الفتوى :
2097
عنوان الفتوى :
حكم التكبير لسجود التلاوة
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ، وهل يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة ، وفقكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر إذا كان في الصلاة والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع ، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر - هكذا أخبر الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره - أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم .
أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو في تكبير ولا تسليم . وبعض أهل العلم قال : يكبر عند النهوض ويسلم .
أيضا . ولكن لم يرو في هذا شيء فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة .
والمشروع أن يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء وليس فيها تشهد ولا تكبير عند الرفع ولا تسليم في أصح قولي العلماء لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: